منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٩ - احكام عاريه
عقداً لاجل المحرمية و لو كان لساعة واحدة فقط، و كذا يجوز أن يعقد للبنت الغير البالغة مع عدم المفسدة لها.
مسألة ٢٤٤٧: إذا عقد الجد أو الاب لولده لاجل المحرمية و كان الولد في محل آخر، و لا يعلم بأن الولد حي أم لا، صحّ العقد ظاهراً، و إذا علم بعد ذلك كون الطفل، ميتاً حال العقد على البنت، بطل العقد، و لم تحصل المحرمية.
مسألة ٢٤٤٨: إذا وهب الزوج المدة للزوجة في عقد المتعة، وجب عليه اعطاءها تمام المهر، إذا كان بعد الدخول، و نصف المهر، إذا كان قبل الدخول على الاظهر.
مسألة ٢٤٤٩: يجوز العقد الدائم على المتمتع بها، و إن كانت لم تزل في عدته.
أحكام النظر
مسألة ٢٤٥٠: يحرم على الرجل النظر الى شعر و بدن المرأة الاجنبية، و كذا النظر الى الفتاة التي لم تبلغ التاسعة، و لكنها مميزة، و هي التي تعرف الامور القبيحة من الحسنة، سواء كان النظر بلذة أو بغير لذة، أما النظر الى الوجه و الكفين، فهو حرام إذا كان بقصد التلذذ، و الاحوط وجوباً ترك النظر مع عدم التلذذ ايضاً، و لا يجوز للمرأة ايضاً النظر الى بدن الاجنبي.
مسألة ٢٤٥١: يجوز النظر الى وجه ويد المرأة، من أهل الكتاب، إذا لم يكن ذلك بقصد التلذذ، و مع عدم خوف الوقوع في الحرام، بل غير اهل الكتاب من جميع اصناف الكفار، و كذا يجوز النظر الى غير الوجه و الكفين ايضاً مع قصد التلذذ.
مسألة ٢٤٥٢: يجب على المرأة ستر شعرها و بدنها، عن الرجل