منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٧ - احكام عاريه
أحكام العقد الدائم
مسألة ٢٤٢٩: لا يجوز للمتزوجة دواماً الخروج من بيتها الّا بإذن زوجها و يجب عليها ان تمكنه من الاستمتاع بها و ان لا تمانعه من تمكين نفسها الّا لعذر شرعي فإذا اطاعته في ذلك وجب عليه نفقتها من لباسها و طعامها و سكناها و إذا لم يهيىء لها ذلك شغلت ذمته به سواء كان فقيراً أم غنياً.
مسألة ٢٤٣٠: إذا لم تطع المرأة زوجها فيما ذكرنا أثمت و لم يجب عليه نفقتها و المبيت عندها نعم لا يسقط عنه مهرها.
مسألة ٢٤٣١: لا يحق للزوج أن يجبر الزوجة على اعمال البيت.
مسألة ٢٤٣٢: يجب على الزوج تأمين نفقات سفر المرأة الواجب عليها و أما السفر غير الواجب إذا رضي به الزوج فتابع لتراضيهما نعم إذا طلب الزوج من الزوجة السفر وجب عليه تأمين نفقات السفر.
مسألة ٢٤٣٣: المرأة المطيعة لزوجها، إذا لم يؤد زوجها نفقتها الواجبة عليه، جاز لها أن تنفق على نفسها من ماله مع الامكان و لكن باجازة الحاكم الشرعي، و إذا لم يمكنها ذلك، جاز لها أن تعمل بنفسها، و لو كان ذلك خارج البيت، و لا يجب عليها اطاعته في تلك الحال، إذا لم يمكنها الجمع بين الاثنين.
مسألة ٢٤٣٤: الاحوط وجوباً على الزوج أن يبيت ليلة من كل اربع ليال عند الزوجة الدائمة.
مسألة ٢٤٣٥: لا يجوز للزوج ترك مواقعة الزوجة اكثر من اربعة اشهر.
مسألة ٢٤٣٦: إذا لم يعين في العقد الدائم المهر صح العقد فإذا دخل بها لزمه مهر امثالها.
مسألة ٢٤٣٧: إذا لم يعينا مدة لاداء المهر عند العقد، جاز للزوجة ان