منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٦ - احكام وديعه (امانت)
مسألة ٢٤٢٠: إذا زنت المتزوجة فلا تحرم على زوجها نعم إذا لم تتب عن فعلها و استمرت في ذلك فالافضل طلاقها و لكن يدفع لها مهرها.
مسألة ٢٤٢١: المطلقة أو من انتهت مدتها في الزواج المنقطع أو الموهوبة المدة إذا تزوجت ثم شكت انها عندما عقدت للزوج الثاني هل كانت في العدة أو كانت قد انتهت عدتها لم يجب عليها الاعتناء بهذا الشك.
مسألة ٢٤٢٢: إذا لاط البالغ بغلام حرمت على اللائط أم و اخت و ابنة الملوط به إذا كان بالغاً و كذلك إذا لم يكن بالغاً على الاحوط إذا كان قد عقد على احداهن طلقها، نعم إذا ظن أو شك بالدخول و عدمه لم تحرم عليه.
مسألة ٢٤٢٣: إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً على التزوج فأما الطارىء فلا يوجبها.
مسألة ٢٤٢٤: إذا عقد المحرم لافعال الحج أو لعمرة على امرأة فعقده باطل و إذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً.
مسألة ٢٤٢٥: إذا عقدت المحرمة لزوج غير محرم فالعقد باطل و إذا كانت المرأة عالمة بالحرمة فالاحوط وجوباً ان لا تتزوج منه بعد ذلك.
مسألة ٢٤٢٦: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء حرمت عليه زوجته و كذلك المرأة نعم إذا طافا بعد ذلك طواف النساء حلّ كل للآخر.
مسألة ٢٤٢٧: إذا عقد على غير البالغة ثم دخل بها قبل بلوغها تسع سنوات فالاحوط وجوباً ان لا يقاربها الى آخر العمر فيما لو افضاها و الّا فيستحب ذلك.
مسألة ٢٤٢٨: المطلقة ثلاثاً تحرم على زوجها و لو بعقد جديد نعم إذا تزوجت بزوج آخر كما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق جاز لها بعد ذلك الزواج من الزوج الأول.