منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٣ - شكهاى صحيح
الأحوط وجوباً، و كذا العكس، و ان كان الأحوط استحباباً اعادة الضلاة في الحالتين.
مسألة ١٢٦٤: إذا أتى بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً، بين السلام و قضاا السجدة أو التشهد بطلت الصلاة، كما إذا التفت عن القبلة مثلًا، و الأحوط وجوباً بعد قضاء السجدة أو التشهد إعادة الصلاة.
مسألة ١٢٦٥: إذا تذكر بعد السلام، انه ترك السجدة من الركعة الاخيرة، فإذا لم يأتِ بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً، كالالتفات عن القبلة، اتى بالسجدة المنسية بنية القضاء و تشهّد و سلّم، و الأحوط وجوباً الأتيان بسجدتي السهو ايضاً، و كذا إذا تذكر انه نسي التشهد من الركعة الاخيرة، قضى التشهد بنية الاتيان بالحكم الشرعي و يسلم، ثم سجد سجدتي السهو.
مسألة ١٢٦٦: إذا اتى بين السلام و السجود أو التشهد المنسي، بما يوجب سجدتي السهو، كما إذا تكلم سهواً بينهما، فالأحوط وجوباً قضاء السجدة أو التشهد، و الأتيان بسجدتي السهو، الواجبتان عليه فقط، دون ما بينهما، و ان كان الأحوط وجوباً الاتيان بهما ايضاً.
مسألة ١٢٦٧: إذا شك في انه هل ترك السجدة ام التشهد، قضاهما معاً، و لا اشكال في تقديم ايهما على الآخر، هذا في مرض عدم العلم بتقدم احدهما على الآخر.
مسألة ١٢٦٨: إذا شك في انه هل نسي سجدة ام تشهد لم يعتن بشكه.
مسألة ١٢٦٩: إذا علم بأنه نسي سجدة أو تشهداً و شك في انه قد أتى قبل الركوع الركعة الآتية به، ام لا قضى به بعد الركوع، أتى بها على الأحوط وجوباً.