منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٦ - نصاب گوسفند
عليه الفطرة، اما المسلم غير الشيعي، إذا تشيّع بعد رؤية الهلال وجبت عليه الفطرة.
مسألة ٢٠١٥: من وجد عنده بمقدار صاع واحد حنطة، أو شعيراً، و أمثال ذلك، استحب له اخراج الفطرة، و إذا كان له عيالًا، و أراد اخراج فطرتهم ايضاً، جاز اعطاء فطرته الى احد عياله، و هو يعطيها لغيره و هكذا كل شخص يعطيها الآخر، حتى تدور على الجميع، و الافضل بعد ذلك للأخير، اخراجها لمستحق، من غيرهم، و إذا كان بينهم الصغير فالأحوط وجوباً للولي أن يقبضها عنه، و يملكها للطفل، ثم يخرجها عنه، و الأحوط في الفطرة التي اعطيت للصغير، عدم اعطائها لاحد.
مسألة ٢٠١٦: إذا ولد طفل بغد غروب الشمس، أو انضم أحد الى عياله لم تجب فطرته، و ان استحب اخراجها إذا اجتمعت الشرائط الى ظهر يوم العيد.
مسألة ٢٠١٧: إذا كان انسان عيال احد، و قبل الغروب أو عند الغروب صار عيالًا على شخص آخر، وجبت فطرته، على من صار من عياله، فإذا زفّت الفتاة قبل الغروب الى بيت زوجها، وجبت فطرتها على زوجها.
مسألة ٢٠١٨: من وجبت فطرته على غيره، سقطت عنه من وجبت فطرته على غيره، فلم يخرجها عنه، لم يجب اخراجها عن نفسه، و ان كان الأحوط استحباباً اخراجها.
مسألة ٢٠١٩: من وجبت فطرته على غيره، فأدّى هو فطرته، لم يسقط وجوب الفطرة عن المعيل بذلك.
مسألة ٢٠٢٠: المرأة التي لا ينفق عليها زوجها، ان كانت عيال على احد غيره، وجب على من يعيل بها فطرتها، و إذا لم تكن عيالًا لاحد فان