منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٦٦ - قرائت
مسألة ١٠٣٧: الأحوط استحباباً ان يقول في الركوع ثلاث مرات سبحان الله أو مرة سبحان ربي العظيم و بحمده و لا يصح الإتيان بأي ذكرٍ كان على الأحوط، بل يشكل في ضيق الوقت الإتيان بالتسبيحة الصغرى مرّة واحدة بل لابدّ من الإتيان بالتسبيحة الكبرى أي سبحان ربي العظيم و بحمده.
مسألة ١٠٣٨: يجب الموالاة في ذكر الركوع، و تجب فيه العربية الصحيحة، و يستحب تكرار الذكر ثلاث أو خمس أو سبع مرات بل أكثر من ذلك.
مسألة ١٠٣٩: يجب الأستقرار و الطمأنينة في الركوع بمقدار الذكر الواجب و كذا في الذكر المستحب إذا أتى به بقصد الخصوصية الذكرية على الأحوط وجوباً.
مسألة ١٠٤٠: إذا تحرك قهراً حال الذكر الواجب بحيث فاتت الطمأنينة وجب السكون حال الحركة و إعادة الذكر، بعد الإستقرار، كما لا إشكال في الحركة البسيطة، بحيث لا يخرج البدن عن الطمأنينة، أو كحركة الأصابع و ما شابه.
مسألة ١٠٤١: إذا شرع في ذكر الركوع حال الهوي الى السجود قبل الإستقرار بطلت الصلاة.
مسألة ١٠٤٢: تبطل الصلاة برفع الرأس عمداً قبل تمام ذكر الركوع، أما إذا كان سهواً فإن تذكر قبل الخروج عن حد الركوع أعاد الذكر، و إن كان بعد الخروج عند حد الركوع صحّت الصلاة.
مسألة ١٠٤٣: إذا لم يتمكن من البقاء راكعاً، بقدر الذكر الواجب، أتم الذكر حال القيام منه على الأحوط بنية القربة المطلقة و برجاء المطلوبية.
مسألة ١٠٤٤: تصح صلاة من لا يتمكن من الاستقرار حال الركوع