منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٤ - احكام حائض
الطهارة من العبادات كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف دون ما لا يشترط فيه كصلاة الميّت ٢- يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ٣- الجماع في القبل على الفاعل و المفعول و ان كانت بمقدار الحشفة و لم يخرج مني بل الاحوط عدم ادخال بعض الحشفة ايضاً اما وطىء الحائض في الدبر فمحل اشكال.
مسألة ٤٥٥: لا يجوز مقاربة الزوجة في الأيام التي لم يعلم كونها حيضاً و لكن يجب عليها الإحتياط في تلك الايّام شرعاً، فمثلًا المرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام يجب عليها كما سيأتي تفصيله أن تتحيض بمقدار عادة أقاربها فلا يجوز مقاربتها في هذه المدة.
مسألة ٤٥٦: الاحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطىء في أول الحيض بدينار (١٨ حمصة من الذهب المسكوك) و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار فمثلًا إذا كانت عادتها ستة أيام ففي اليومين الأولين الدينار و في الثالث و الرابع نصف دينار و في اليومين الأخيرين ربع دينار.
مسألة ٤٥٧: الاحوط استحباباً الكفارة لوطىء المرأة الحائض في الدبر ايضاً.
مسألة ٤٥٨: الأحوط أستحباباً دفع الدينار المسكوك نفسه مع الأمكان و مع عدم الأمكان دفع قيمته.
مسألة ٤٥٩: إذا كان قيمة الدينار وقت الجماع تخالف قيمته وقت الدفع أعطى القيمة وقت الدفع.
مسألة ٤٦٠: إذا جامع زوجته في الأوقات الثلاثة أي في أوله و نصفه و آخره فالأحوط استحباباً دفع ثلاث كفارات.
مسألة ٤٦١: إذا جامع ثم كفّر ثم جامع يستحب دفع كفّاره ثانية.