منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٥ - احكام حائض
مسألة ٤٦٢: إذا جامع عدّة مرّات و لم يكفّر بينهما فالاحوط استحباباً تكرار الكفّارة لكل جماع.
مسألة ٤٦٣: إذا علم حيضها حال المقاربة يجب الاخراج فوراً و إذا قصّر كفّر على الأحوط استحباباً.
مسألة ٤٦٤: إذا زنى الرجل بالمرأة الحائض أو وطىء المرأة الحائض ظنّ انها زوجته فالاحوط استحباباً التكفير.
مسألة ٤٦٥ من لا يتمكن من الكفارة يستحب احتياطاً الاستغفار و اعطاء الصدقة بشيء الى الفقير و ان استحبت الكفارة اذا تمكّن.
مسألة ٤٦٦ يبطل الطلاق في حال الحيض كما سيأتي في كتاب الطلاق انشاء الله.
مسألة ٤٦٧ يقبل خبر المرأة بالحيض أو بالنقاء إذا لم تكن متهمة و إلّا لا يقبل إلّا مع حصول الاطمينان.
مسألة ٤٦٨: تبطل صلاتها لو حاضت في اثنائها.
مسألة ٤٦٩: لو شكّت في اثناء الصلاة في حدوث حيضها صحّت و لو علمت بعدها بحدوثها فيها بطلت.
مسألة ٤٧٠: يجب عليها الغسل مع الوضوء أو التيمم بعد نقائها عن الحيض لكل ما يشترط فيها الطهارة من الصلاة و غيرها و كيفية غسل الحيض كغسل الجنابة لكن يجب معه الوضوء قبل الغسل أو بعده و ان كان الأول افضل.
مسألة ٤٧١: يصح طلاق المرأة بعد نقائها من الحيض و ان لم تغتسل كما يجوز لزوجها وطئها و ان كان الأحوط ترك الوطىء قبل الغسل أما المكث في المسجد و مسّ خط القرآن فلا يجوز إلّا بعد الغسل.
مسألة ٤٧٢: لو لم يكف الماء إلّا لواحد من الغسل و الوضوء يصرف