منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٥٣ - احكام وصيّت
و الخال و الخالة الام يقسم بينهما بالتساوي و السهمان الباقيان يقسمان ثلاث حصص، حصة لخال و خالة الاب، يقسم بينهما بالتساوي، و القسمان الاخريان لعم و عمة الاب، للذكر مثل حظ الانثيين.
إرث الزوج و الزوجة
مسألة ٢٧٨٣: إذا ماتت الزوجة، و لم يكن لها اولاد، فنصف مالها لزوجها، و الباقي للورثة، و إذا كان لها أولاد سواء كانوا من زوجها الفعلي، أو من زوج آخر، فله الربع، و الباقي للورثة.
مسألة ٢٧٨٤: إذا مات الزوج و لم يكن له اولاد، فربع تركته لزوجته، و الباقي للورثة، و إذا كان له اولاد سواء كان من زوجته الفعلية، أو من امرأة اخرى فلها الثمن مما ترك، و البقية للورثة، و لا ترث الزوج من الارض، و لا من قيمتها، سواء كان عليها بناء، أم لم يكن، و سواء كانت مزروعة أم لا، و ترث من قيمة البناء و الشجر و الخشب و الآلات، لانفس البناء و الشجر و الخشب و الالات.
مسألة ٢٧٨٥: لا يجوز للزوجة التصرف في البناء و غيره، مما لا ترث منه. الّا بإذن الوارث، و الاحوط استحباباً للورثة عدم التصرف في البناء والشجر مما ترث منه الزوجة، قبل اعطاء الزوجة حصتها، و إذا باعوا هذه الاشياء، قبل اعطائها حصتها صحت المعاملة حتى و ان لم تأذن بذلك، و لا تحتاج الصحة الى اجازتها.
مسألة ٢٧٨٦: إذا اريد تقويم البناء و الشجر و امثال ذلك، وجب حساب قيمة البناء بما هو بناء، مع غض النظر عن الارض، و تعطى قيمته.
مسألة ٢٧٨٧: مجرى القنوات و ما اشبه حكمها حكم الارض، و الآجر و ما اشبه حكمها حكم البناء.