منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٩ - ٤ - مال حلال مخلوط به حرام
و لا فيما بينهما، فعلى هذا إذا اعطى من كل اربعين جزءاً، جزءاً واحداً سواء كان من الذهب أو الفضة، فقد ارتفع عنه الوجوب، و قد يعطي اكثر من الواجب، فمثلًا من ملك ١١٠ مثقالًا من الفضة، فإذا اعطى من كل اربعين واحداً، فقد زكّى الخمسة الزائدة مع انها لم تكن واجبة عليه.
مسألة ١٩١٠: من ملك ذهباً أو فضة بحد النصاب، فإذا اعطى زكاته في السنة الاولى، و لم ينقص عن النصاب الأوّل، وجب زكاته ايضاً في السنة الثانية.
مسألة ١٩١١: تجب الزكاة في الذهب أو الفضة، بشرط كونها مسكوكين، مع كون المعاملة بها رائجة، بل إذا انمحت نقوش السكة وجب زكاتها ايضاً.
مسألة ١٩١٢: الذهب و الفضة، المسكوكات، إذا كانت تتزين بهما المرأة، لم يجب فيهما الزكاة، حتى و ان كانت المعاملة بهما رائجة، مع كونها محتاجة الى التزين بهما، و لم يكن ذلك فراراً من الزكاة، و الّا وجب فيها الزكاة، بل إذا لم تكن المعاملة بهما رائجة، و لكن يصدق عليهما انهما مال من الذهب أو الفضة، فالأحوط وجوباً اداء الزكاة فيها.
مسألة ١٩١٣: من ملك ذهباً أو فضة، و لم يكونا بمقدار النصاب، فمثلًا النصاب الاول في الفضة كان ١٠٤، و النصاب الاول في الذهب كان ١٤ مثقالًا، لم يجب عليه الزكاة.
مسألة ١٩١٤: كما قلنا سابقاً، انه تجب الزكاة في الذهب و الفضة، إذا ملكه الانسان احد عشر شهراً، و إذا نقص في اثناء السنة عن هذا المقدار، لم تجب عليه الزكاة.
مسألة ١٩١٥: إذا بدل الذهب أو الفضة اثناء الاحد عشر شهراً، بذهب أو فضة أو بشيء آخر، أو صهرهما، لم تجب عليه الزكاة، هذا إذا لم