منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩٧ - شكهاى باطل
صلاة الإحتياط
مسألة ١٢٢٤: يجب الاتيان بصلاة الإحتياط بعد السلام فوراً، فيأتي بالنية ثم بتكبيرة الاحرام، ثم قراءة الحمد، ثم الركوع، ثم السجدتين، ثم التشهد و التسليم، ان كانت ركعة واحدة، و ان كانت ركعتان فيأتي بالتشهد و التسليم بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية.
مسألة ١٢٢٥: ليس في صلاة الإحتياط سورة و لا قنوت، و الأحوط وجوباً الاخفات بها، و الأتيان بالنية في القلب دون تلفظ بها، و كذا الأحوط وجوباً الاخفات بالبسملة.
مسألة ١٢٢٦: إذا تبين له قبل الاتيان بركعة الإحتياط، صحت الصلاة لا يجب عليه الاتيان بها، بل إذا تبين له في اثنائها يجوز له قطعها.
مسألة ١٢٢٧: إذا تبين له قبل الإتيان بصلاة الإحتياط، نقص صلاته، فإذا كان لم يأت بالمنافي أتم ما نقص من صلاته، و سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، أما إذا كان قد أتى بالمنافي بطلت صلاته.
مسألة ١٢٢٨: إذا تبين له بعد صلاة الإحتياط، نقص صلاته بمقدار ما صلى من الإحتياط، كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و أتى بركعة احتياط، ثم تبيّن له كون ما صلاه ثلاث ركعات، صحّت صلاته.
مسألة ١٢٢٩: إذا تبين له بعد صلاة الإحتياط، ان ما وجب عليه من الإحتياط لم يكن بذلك المقدار بل أقل، كما إذا شك بين الإثنين و الأربع، فأتى بركعتين، ثم تبيّن كون ما صلاه ثلاث ركعات، بطلت صلاته.
مسألة ١٢٣٠: إذا تبين له بعد صلاة الإحتياط، ان ما وجب عليه من الإحتياط لم يكن بذلك المقدار، بل أكثر، كما إذا شك بين الثلاث و الإربع، فأتى بركعة احتياط، ثم تبين له انه كان قد صلى ركعتين، فإذا لم يأت بالمنافي كالالتفات عن القبلة، أو الحدث و ما اشبه، اتى بالركعتين