منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩٩ - ١ - شك در چيزى كه محلّ آن گذشته است
مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي، و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الأتيان، و ان دخل في فعل آخر أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فالأحوط وجوباً الاتيان بصلاة الاحتياط، و إعادة الصلاة، و إذا أتى بما يبطل الصلاة أعادها.
مسألة ١٢٣٦: إذا زاد في صلاة الإحتياط ركناً، أو صلى ركعتين بدل الركعة، بطلت صلاة الاحتياط، و وجب عليه الأتيان بصلاة الاحتياط ثانية ثم إعادة الصلاة.
مسألة ١٢٣٧: إذا شك في فعل من أفعال صلاة الإحتياط، فإذا لم يتجاوز المحل وجب الاتيان به، و مع التجاوز لا يعتن، فإذا شك في الإتيان بالحمد قبل الركوع أتى بها، و إن كان بعده لم يعتن بشكه.
مسألة ١٢٣٨: إذا شك في عدد ركعات صلاة الإحتياط، فيبني على الطرف المصحح للشك، فإذا شك في انه صلى ركعتين أم ثلاثة، و قد وجب عليه ركعتين، بنى على كونهما ركعتين، لأن البناء على الطرف الاكثر مبطل لها، و إذا شك بين الأتيان بركعة أم بركعتين، بنى على الركعتين، لأن البناء عليها غير مبطل للصلاة، و الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
مسألة ١٢٣٩: إذا زاد في صلاة الأحتياط جزءاً غير ركن، صحت صلاته، و الأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو.
مسألة ١٢٤٠: إذا شك بعد صلاة الاحتياط في الاخلال بشرط فيها أو جزء لم يلتفت.
مسألة ١٢٤١: إذا نسي سجدة أو تشهّداً فيها فالأحوط وجوباً قضاؤه بعد صلاة الاحتياط.
مسألة ١٢٤٢: إذا وجب عليه صلاة الإحتياط، و قضاء سجدة، أو سجدتين أو تشهد، أتى بصلاة الإحتياط اولًا، ثم قضى الذي عليه.