منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٢ - لباس نمازگزار
و شك في كونه منه الاقوى ترك الصلاة فيه.
مسألة ٨٦٢: لو تعدد الجرح في البدن لو تعدّد الجرح في البدن و كانت الجروح متقاربة بعضها مع بعض اعتبرت جرحاً واحداً و صحّت الصلاة معها. و اما لو كانت متباعدة فكل جرح برء يجب على الاحوط تطهيره أو تغيّره للصلاة.
مسألة ٨٦٣: لو كان قدر رأس الابرة من احد دماء الثلاثة (الحيض و النفاس و الاستحاضة، و دم الكافر و الكلب و الخنزير و الميتة و ما لا يؤكل لحمه على بدن المصلي أو ثوبه لا يجوز الصلاة فيه و اما ساير الدماء من الإنسان أوالحيوان المأكول إذا لم يبلغ مجموعه بقدر الدرهم و لو كان في مواضع متعددة لا بأس بالصلاة فيها.
مسألة ٨٦٤: لو وقع الدم على الثوب الذي لا دثار له يحتسب دم واحد و لو ظهر في طرف آخر بخلاف ما لو كان له بطانه و اصابه الدم حيث انه يحتسب كلٌ منفرداً فلو بلغ مجموع الدميّن بقدر الدرهم فلا يعتنى به و الّا صحت صلاته.
مسألة ٨٦٥: لو سال الدم من أحد جانبي الثوب و تفشّى إلى الجانب الآخر فالظاهر فيه التعدّد إلّا إذا كان المجموع أقلّ من الدرهم فتصحّ فيه الصلاة و إلّا فتبطل.
مسألة ٨٦٦: لو كان الدم اقل من الدرهم الّا انه مع الرطوبة المصابة صار بقدر الدرهم أو أكثر لا يعتنى به، و كذا يشكل صحة الصلاة لو كان الدم مع الرطوبة اقل من الدرهم الّا إذا يبست الرطوبة و زالت عينها.
مسألة ٨٦٧: لو تنجس البدن أو الثوب بواسطة ملاقاته مع الدم من دون و جود عينه فيه فلا يعتنى به ولو كان اقل من الدرهم.
مسألة ٨٦٨: لا يجوز الصلاة مع تنجس الثوب أو البدن بالدم الاقل