منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٣ - لباس نمازگزار
من الدرهم مع ملاقاته بنجاسة اخرى كالبول.
مسألة ٨٦٩: يجوز الصلاة مع ما لا يستر العورة به إذا تنجس كالقلنسوة و الجوراب اذا لم يكن متخذاً من الميتة و ما لا يؤكل لحمه إذا لبسهما و الّا يدخل في حكم حامل المتنجس، الخاتم المتنجس حكمه حكم الجوراب.
مسألة ٨٧٠: الصلاة مع حمل المتنجس كالمنديل و المفتاح و السكين الصغير جائزة.
مسألة ٨٧١: ثوب المرأة المربّية للطفل الذكر التي ليس لها الّا ثوب واحد و لا تقدر على تحصيل ثوب آخر بالاجرة أو الشراء أو استعاره اذا غسلته في كل يوم و ليلة مرة واحدة يكفي في جواز الصلاة معه و لو تنجس ببوله في خلال اليوم و الليلة و لكن الافضل ان تجعل تطهيره في طرف العصر لصلاتي الظهر و العصر و كذلك الحكم لو تعدد لها الثوب و اضطرت الى لبسه جميعاً.
مسألة ٨٧٢: و اما لو تنجس ثوب المرأة المربّية ببول البنت و غسلته في كل يوم و ليلة مرّة ثم تنجس ببولها يجب على الاحوط ترك الصلاة معه.
ذكر ما يستحبّ في لباس المصلّي
مسألة ٨٧٣: يستحب في لباسه امور منها العمامة مع تحت الحنك و العباءة و الثوب الابيض و لبس ثوب نظيف و استعمال العطور و التختّم بالعقيق.
ذكر مكروهاته
مسألة ٨٧٤: يكره فيه امور منها لبس الثوب الأسود و الملوّث بالوساخة و الضيّق و لباس شارب الخمر و لباس من لا يجتنب من النجس و ثوب منقوش بالصور و فتح الازار و التختم بخاتم فيه تصاوير.