منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٢ - تيمّم
مسألة ٦٧٦: إذا بذل شخص الماء لآمن بلا منٍّ، وجب عليه قبول ذلك، مع عدم وجود المنّة.
الثالث من موارد التيمّم
مسألة ٦٧٧: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه على النفس أو بعض البدن، أما إذا تمكن من الوضوء بالماء الساخن وجب ذلك، و لا ينتقل الى التيمم.
مسألة ٦٧٨: لا يلزم تحصيل اليقين بكون استعمال الماء مضرّاً ببدنه، بل يكفي احتمال الضرر العرفي الموجب للخوف على النفس.
مسألة ٦٧٩: الأرمد ان كان يضرّه استعمال الماء يتيمم.
مسألة ٦٨٠: إذا تيقّن بوجود ضرر من استعمال الماء، أو خاف على نفسه، فتيمم، ثم تبيّن عدم الضرر، فإن كان ذلك قبل الصلاة، بطل التيمم، و ان كان بعد الصلاة فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة و ان علم بعد انتهاء وقت الصلاة قضاها.
مسألة ٦٨١: من تيقّن بعدم وجود الضرر من استعمال الماء، فتوضأ أو اغتسل، ثم علم بكونه مضرّاً، صحّ و ضؤوه و غسله، و الاحوط وجوباً الاعادة.
الرابع من موارد التيمّم
مسألة ٦٨٢: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه، من الزوجة و الأولاد و الصديق و كل من بشأن المكلف الاحتفاظ به كالخادم و العبد، حتى دابته، و كذا من وجب حفظه، كنفس انسان مسلم، في جميع هذه الحالات يسقط الوضوء و وجب التيمم.