منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٤ - صيغه خريد وفروش
فيتعارف ذلك، فلا اشكال حينئذٍ.
مسألة ٢١٦٦: الشريك الذي يعمل برأس المال إذا خالف ما اتفق عليه، و خسرت الشركة ضمن ذلك، اما إذا اتى بعد ذلك بما اتفق عليه صحّ ذلك، و كذا إذا لم يتفقا على شيء و لم يعمل على طبق المتعارف، و إذا اتى بالمتعارف بعد ذلك، صحّت المعاملة، الّا إذا اتفق فيما بينهما انه اذا اتى على خلاف الاتفاق، بطلت المعاملة فيما بعد أيضاً.
مسألة ٢١٦٧: الشريك الذي يعمل برأس المال، إذا عمل و لم يربح، و لم يقصر في حفظ المال، و تلف تمام المال أو بعضه لم يضمن ذلك.
مسألة ٢١٦٨: الشريك الذي يعمل برأس المال، أمين، فإذا ادعى تلف المال، و أقسم عند الحاكم الشرعي يقبل قوله.
مسألة ٢١٦٩: إذا رجع تمام الشركاء عن الاذن في تصرف الشركاء في الاموال، لم يجز حينئذٍ لاحدهم التصرف فيه، و إذا رجع احدهم فقط عن الاذن، كذلك لم يجز لاحدهم التصرف فيه، نعم يجوز لمن رجع عن اذنه التصرف و في الاموال، الّا إذا كان هناك قرينه على عدم الاذن في حقّه.
مسألة ٢١٧٠: إذا طلب احد الشركاء تقسيم الشركة، فإذا لم يكن في تقسيمها ضرر فوق العادة، و خسارة على الآخرين، وجب القبول حتى و ان كان قد حدد مدة للشركة.
مسألة ٢١٧١: إذا مات احد الشركاء، أو جُنّ أو اغمي عليه، لم يجز لأحد الشركاء التصرف في مال الشركة، و كذا إذا صار احدهم سفيهاً.
مسألة ٢١٧٢: إذا اشتري الشريك لنفسه شيئاً نسيئة، فالنفع و الضرر عليه، أما إذا اشتراه للشركة، و رضي الشريك بذلك، فالنفع و الضرر عليهما بالتساوي، و إذا كان التعامل بالنسيئة متعارفاً، صحّت المعاملة، و لم يحتج الى امضاء الشريك، و النفع و الضرر عليهما.