منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩١ - دستور خواندن عقد غير دائم
مسائل متفرّقة في النكاح
مسألة ٢٤٦٠: يجب الزواج، على من يخاف الوقوع في الحرام، إذا لم يتزوج.
مسألة ٢٤٦١: إذا شرط الزوج في ضمن عقد الزواج، كون المرأة بكراً، ثم تبين له بعد ذلك، كونها ثيّباً، جاز له فسخ العقد، و ينقص من المهر، نسبة التفاوت بين مهر البكر و الثيّب.
مسألة ٢٤٦٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة، في المكان الذي لا يدخل اليه احد و لا يمكن لاحد الدخول اليه سواء كانت الخلوة لاجل ذكر الله تعالى، أم كانت لغير ذلك، و سواء كانا في حال اليقظة أم النوم، أما إذا امكن لاحد الدخول، حتى ولو صبياً مميزاً جاز ذلك بلا اشكال.
مسألة ٢٤٦٣: إذا قصد الرجل حال العقد، عدم اعطاء المهر للمرأة، صحّ العقد، و وجب عليه دفع المهر، الّا إذا كان رضا الزوجة مشروطاً بالمهر.
مسألة ٢٤٦٤: المرتد هو من انكر وجود الله أو النبوة أو انكر ضرورياً من ضروريات الدين مع علمه الى كون ذلك من الضرورة، كما إذا انكر وجوب الصلاة أو الصوم.
مسألة ٢٤٦٥: إذا ارتدّ الزوج، قبل الدخول، بطل العقد، و كذا إذا ارتدّ بعد الدخول، و كانت المرأة يائسة (أي إذا بلغت خمسين سنة في غير القرشية، و ستين سنة في القرشية) أما إذا لم تكن يائسة، فإنها تعتد عدة الطلاق، فإذا تاب، قبل اتمام العدة، بقي العقد على حاله، و إذا لم يتب حتى انتهت العدة، بطل العقد.
مسألة ٢٤٦٦: الرجل الذى ولد مسلماً، تحرم عليه زوجته، بمجرد ارتداده، و يجب عليها أن تعتد بعدة الوفاة.