منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤٣ - احكام نذر وعهد
مسألة ٢٧٣٠: إذا لم يستطع الوصي القيام بتنفيذ الوصية بمفرده، جعل الحاكم الشرعي رجلًا آخر معه لمساعدته.
مسألة ٢٧٣١: إذا تلف بعض مال الموصي، في يد الوصي، فإذا لم يكن مقصراً في حفظها، أو لم يتعد زائداً، لم يضمن، و الّا ضمن، فمثلًا إذا أوصى الميت أن ينفق مال على الفقراء في البلد الفلاني و تلف لم يضمن، و إذا اخذه الى بلد آخر ضمن.
مسألة ٢٧٣٢: إذا اوصى الميت لفلان على أن ينفذ له وصيته، و قال إذا مات ففلان وصيّي بعده فيجب على الثاني بعد موت الأول تنفيذ وصيّة الميّت.
مسألة ٢٧٣٣: الحج الواجب، و الخمس و الزكاة و المظالم و الديون، كلها تخرج من اصل التركة، حتى و ان كان الموصي لم يوص بها.
مسألة ٢٧٣٤: إذا زاد ماله، عن الحج و الخمس و الزكاة و المظالم، فإذا كان قد اوصى بثلث ماله لجهة معينة، وجب العمل على طبق الوصية، و إذا لم يكن قد اوصى، فكل ما بقي هو للورثة.
مسألة ٢٧٣٥: إذا عيّن الميت مصرفاً معيناً، فإذا كان اكثر من الثلث، صحّت إذا رضي الورثة بذلك قولًا أو فعلًا، و لا يكفي مجرد الرضا القلبي، و إذا رضوا بعد موته بمدة ايضاً صحّت الوصية فيما زاد عن الثلث.
مسألة ٢٧٣٦: إذا عيّن الميت مصرفاً معيناً، من ماله بعد موته و كان هذا المصرف المعين يحتاج الى اكثر من ثلث ماله، و رضي الورثة بذلك قبل موته، لم يجز لهم رد ذلك بعد موته.
مسألة ٢٧٣٧: إذا اوصى أن تؤخذ الحقوق الشرعية من الخمس أو الزكاة أو دينه، من ثلث ماله، و أن يستأجر للصلاة و الصيام، و أن يؤتى له ببعض المستحبات كاطعام الفقراء، وجب اولًا أداء دينه من الثلث، و إذا بقي