منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٢ - ركوع
للسجود، و أشار برأسه، و إذا لم يتمكن من ذلك ايضاً أشار بعينيه، و الاحوط وجوباً رفع ما يصح السجود عليه الى جبهته مع الإتيان، و إذا لم يتمكّن برأسه أو بعينيه نوى السجود بقلبه، و الاحوط وجوباً مع ذلك الإشارة بيده و نحوها مع الإمكان.
مسألة ١٠٧٩: من لم يتمكن من الجلوس للسجود، نوى السجود قائماً و اشار برأسه و إلّا فبالعينين، و إلّا بقلبه، و الاحوط وجوباً الإشارة بيده و نحوها أيضاً.
مسألة ١٠٨٠: إذا ارتفعت الجبهة عن الارض قهراً، فإذا أمكن حفظها عند الوقوع ثانية حسبت له، سواء كان قد أتى بالذكر أم لا، و إذا لم يمكنه ذلك بل وقعت ثانية قهراً، حسبت الإثنان سجدة واحدة، فيأتي بالذكر، و ان كان بعد الإتيان به اكتفى به.
مسألة ١٠٨١: يجوز السجود على الفراش و نحوه حال التقيّة، و إذا لم يكن هناك من وجه التقصّي عنه عرفاً، نعم لو أمكنه التقصّي عنه، و الصلاة على البارية أو الحصير مثلًا وجب ذلك، إذا لم يؤد الى مشقة و نحوها.
مسألة ١٠٨٢: لا يجوز السجود على الفراش الذي لا يمكن الإستقرار عليه.
مسألة ١٠٨٣: إذا كانت الأرض موجبةً لتلوث الثوب و البدن ككونها ذات طين أو وحل، و اضطر الى الصلاة في ذلك المكان وجب ذلك و ركع و سجد على الهيئة المعهودة، ان لم يكن عليه مشقة و ان كان في ذلك مشقّة صلى قائماً مؤمياً الى السجود برأسه، و تشهد قائماً ايضاً، و إذا صلى الصلاة المعهودة و ان كان مع مشقة صحّت صلاته ايضاً.
مسألة ١٠٨٤: تجب جلسة الاستراحة على الاحوط وجوباً بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة، ثم يقوم.