منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠٨ - نبش قبر
غسل آخر في آخر الليل. ٣- غسل يوم العيدين الفطر و الأضحى و وقته من الفجر حتى الغروب و الأفضل الإتيان به قبل صلاة العيد. ٤- غسل ليلة عيد الفطر و وقته من أول المغرب الى آذان الصبح، و الأفضل الإتيان به أول الليل. ٥- غسل يومي الثامن و التاسع من ذي الحجة و الأفضل الإتيان بالغسل يوم التاسع قرب الزوال. ٦- غسل اليوم الأول و الخامس عشر و السابع و العشرين و الآخر من شهر رجب. ٧- غسل يوم عيد الغدير و الأفضل الإتيان به قبل الظهر. ٨- غسل يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة. ٩- غسل يوم النيروز و الخامس عشر من شعبان و التاسع و السابع عشر من ربيع الأول و يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة. ١٠- غسل المولود. ١١- الغسل للمرأة التي استعملت الطيب لغير زوجها. ١٢- غسل من نام و هو سكران. ١٣- غسل من مس الميّت بعد تغسيله. ١٤- غسل من ترك صلاة الخسوف أو الكسوف عمداً، إذا كان الخسوف أو الكسوف كلياً. ١٥- الغسل بقصد رؤية المصلوب و قد رأه أما رآه صدفة و لم يكن من قصده النظر اليه فلا غسل، و كذا إذا نظر اليه للشهادة على أمر.
مسألة ٦٥١: يستحب الغسل لدخول الحرم أو لدخول مكة أو المسجد الحرام لزيارة الكعبة، حرم المدينة، مسجد الرسول ٦، و حرم الأئمة : و إذا زار في يوم واحد مرّات متعددة، كما إذا دخل الكعبة مرات يكفي غسل واحد من الجميع على المشهور، و لا يخلو ذلك من تأمل، و إذا اريد في يوم واحد دخول الحرم و المسجد الحرام و زيارة الكعبة، فإذا اغتسل بنية الجميع سقط عنه، و إذا اريد دخول حرم المدينة و المدينة، و مسجد الرسول ٦ كفى غسل واحد لزيارة النبي ٦ و الائمة من بعد أو قرب. و لطلب الحاجة، للتوبة و اللنشاط على العبادة، و للسفر و خصوصاً السفر لزيارة الحسين (ع) و إذا كانت بعض الاغسال مكانية و بعضها فعلية و قد أتى بها، ثم أتى بمبطل