منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠٦ - مستحبّات دفن
المصاب فيجب عليها عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و كذا الرجل إذا شق ثوبه في موت المرأة أو الولد.
مسألة ٦٤٣: الاحوط وجوباً ان لا يبكي على الميت بنحو الصياح.
صلاة الوحشة
مسألة ٦٤٤: يستحب في الليلة الأولى للدفن، صلاة ركعتان، و تسمى بصلاة الوحشة و كيفيتها: ان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، و الاحوط قرائتها الى هم فيها خالدون، و في الركعة الثانية بعد الحمد قراءة سورة إنّا أنزلناه في ليلة القدر عشر مرّات و بعد السلام يقول: «اللّهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان بن فلان.
مسألة ٦٤٥: تصح صلاة الوحشة في أي ساعة من ساعات الليل، و ان كان الأفضل في أوله.
مسألة ٦٤٦: إذا اريد نقل الميت من بلد موته، أو اخّر دفنه لعذر أو غيره، أخّرت الصلاة الى أول ليلة الدفن.
نبش القبر
مسألة ٦٤٧: يحرم نبش قبر المسلم سواء كان كبيراً أو صغيراً، أم مجنوناً، إلّا إذا تلاشى بدنه و صار تراباً.
مسألة ٦٤٨: يحرم نبش قبور العلماء و الصلحاء و الائمة : و ان طالت المدة.
مسألة ٦٤٩: يجوز نبش القبر في حالات: ١- إذا دفن في المغصوب، و لم يرضَ المالك ببقائه. ٢- إذا كان الكفن أو شيء مع الميت مغصوباً، و لم يرض صاحبه ببقائه و كذا إذا دفن معه ماله، و لم يرض الورثة