منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠٧ - مستحبّات دفن
ببقائه، اما إذا اوصى ان يدفن معه قرآن أو خاتم و ما أشبه و نفذت وصيّته، لا ينبش قبره حينئذٍ. ٣- إذا دفن دون غسل أو تكفين، أو علم ببطلان غسله أو تكفينه أو دفنه. ٤- لأجل إثبات حق. ٥- إذا دفن في مكان يوجب هتك حُرمته، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو المزبلة. ٦- للقضايا الشرعيّة، كما إذا دفنت المرأة و في بطنها حمل يحتمل حياته. ٧- إذا خيف على جثّته من السباع، أو خيف من السيل، أو الأعداء. ٨- إذا وجد منه عضو، فينبش القبر و يدفن معه عضوه، و الأحوط استحباباً ان لا يظهر البدن حال النبش.
الاغسال المستحبة
مسألة ٦٥٠: الأغسال المستحبة كثيرة و من جملتها: ١- غسل الجمعة و وقته من اذان الصبح حتى الظهر و كلما اقترب الى الزوال كان أفضل، و الأفضل ان ينوي فيما بين الظهر الى المغرب القربة المطلقة أي بدون نية الأداء أو القضاء و إذا فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت الى الغروب و يجوز تقديمه يوم الخميس أو ليلة الجمعة رجاءاً إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة و يستحب حال الغسل ان يقول: «اشهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللّهم صلّ على محمد و آل محمد و الجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين». ٢- غسل الليلة الأولى من شهر رمضان، و ليالي الفرد منه، كليلة الثالث و الخامس و السابع ... و تمام الليالي العشر الأخيرة منه، و يتأكد منها غسل الليلة الأولى و الخامس عشر و السابع عشر و التاسع عشر و الواحد و العشرين و الثالثة و العشرين و الخامسة و العشرين و السابعة و العشرين و التاسعة و العشرين .... و وقت الغسل هو تمام الليل و الأفضل كونه مقارناً للغروب أما الليالي العشر فالأفضل الإتيان بالغسل ما بين صلاتي المغرب و العشاء و يستحب في الليلة الثالثة و العشرون