منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٤ - احكام جماعت
اخذ مال الاجارة، فإذا اشترطت المباشرة، وجب على الوارث رد باقي المال بالنسبة، فإذا لم يصل شيئاً ردّ الجميع، و إذا لم تشترط المباشرة، وجب أخذ مال من تركته، و استؤجر للصلاة، و إذا لم يكن له تركه فلا يجب على الوارث شيئاً.
مسألة ١٥٥٦: إذا مات الاجير قبل اتمام العمل، و قد وجب عليه القضاء لنفسه ايضاً، اخذ من تركته، و استأجر نائباً على الصلوات التي في ذمته من الاجارة، هذا في صورة عدم الشرط بالمباشرة، و الّا بطلت الاجارة، بنسبة ما بقي من الصلاة، و إذا بقي شيء من تركته، فإذا كان قد اوصى، و اجاز الورثة ذلك، استؤجر لصلواته، و إذا لم يجيز، أخذ من ثلثه لصلواته، بل يجوز الاخذ من ثلثه و ان اجازوا ايضاً، الّا إذا كان قد اوصى، أن تصرف الوصية من أصل المال، و ما زاد عن الثلث راجع الى اجازة الورثة.
صلاة الجمعة و أحكامها
مسألة ١٥٥٧: صلاة الجمعة هي ركعتان كصلاة الصبح إلا انها تمتاز عنها بوجود الخطبتين قبلها و هي لو كانت واجبة لكان وجوبها تخييريّاً بمعنى ان المكلّف مخيّر في زوال يوم الجمعة بين الإتيان بها و الظهر إلا ان الأظهر عندنا هو عدم الإكتفاء بها فقط فيأتي بالظهر بعدها و يأت بها برجاء المطلوبيّة، و لو جوبها على النحو المذكور شروط: ١- دخول الوقت: و هو من الزوال بمقدار أن يؤتى بالأذان و الخطبتين و صلاة الجمعة، فلو أخّر من الوقت أكثر من ذلك المقدار أن يؤتى بالأذان و الخطبتين و صلاة الجمعة، فلو أخّر من الوقت أكثر من ذلك المقدار فالأحوط عدم الإتيان بها لخروج وقتها. ٢- كون تعداد المصلّين مع الإمام سبعة نفرات و إن صحّت لو أتى بها مع الخمسة إذا كان أحدهم الإمام. ٣- كون الإمام واجداً لشرائط امام الجماعة من العدالة