منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤١٤ - عدّه طلاق
يدفعها الى الحاكم الشرعي، خصوصاً إذا كانت لقطة الحرم.
مسألة ٢٥٨٤: إذا عرّف اللقطة سنة كاملة، و لم يجد صاحبها، فحفظ له المال عنده امانة، ثم تلف في يده، فإذا لم يكن مقصّراً في حفظها، و لم يتعدّ حدود الامانة، فهو غير ضامن، أما إذا كان قد دفعها صدقة عن نية صاحبها، أو كان قد تملكها لنفسه، فهو ضامن في الحالتين، إذا لم يقبل صاحبها بالصدقة.
مسألة ٢٥٨٥: من وجد مالًا، و لم يعرفه عمداً، كما مرّ معناه، وجب عليه الاعلان بعد ذلك، هذا مع غضّ النظر عن المعصية التي ارتكبها بتأخير التعريف.
مسألة ٢٥٨٦: إذا وجد الطفل لقطة، وجب على وليه التعريف عنها، و إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف سنة، جاز لولي الطفل تملكها للصغير، أو أن يحفظها امانة، أو يتصرف بها عن صاحبها.
مسألة ٢٥٨٧: إذا تلف المال اثناء سنة التعريف، فإذا لم يكن مقصراً في حفظها لم يضمن، و الّا فهو ضامن.
مسألة ٢٥٨٨: إذا يئس من معرفة صاحبها في اثناء سنة التعريف جاز له أن يدفعها صدقة بنية صاحبها.
مسألة ٢٥٨٩: إذا وجد مالًا له علامة، و كانت قيمته تساوي ٦/ ١٢ حمصة فضة، و علم انه لن يصل الى صاحبها لانه التقطها في مكان مجهول مثلًا، جاز له أن يتصدق بها بنية صاحبها، من اليوم الاول، أو أن يتملكها مع الضمان، و إذا وجد صاحبها و لم يرض بالضمان، وجب عليه اعطاء عوضها، و ثواب الصدقة يرجع له، أو أن يوصلها الى الحاكم الشرعي.
مسألة ٢٥٩٠: إذا وجد عيناً، و أعتقد انها له، فأخذها، ثم تبين له، أنها لم تكن ماله، وجب عليه التعريف سنة كاملة، و كذا إذا ضربَ اللقطة