منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤١٣ - احكام طلاق
أحكام اللقطة
مسألة ٢٥٧٩: المال الضائع الذي وجده و التقطه الانسان، إذا لم يكن له علامة، حتى يمكن الوصول الى صاحبه بواسطتها، وجب التصدق به على الاحوط بنية صاحبه، و لا يجوز تملكه.
مسألة ٢٥٨٠: إذا وجد مالًا، و لم يكن له علامة، و كان قيمته أقل من ٦/ ١٢ حمصة فضة، فإذا علم صاحبه، و لم يعلم انه هل يرضى بأخذه أم لا، لم يجز له اخذه بدون اذن صاحبه، و إذا لم يكن صاحبه معلوماً، جاز له تملكه لنفسه، هذا إذا لم تكن اللقطة في الحرم، أما إذا كانت في الحرم، فالاحوط وجوباً أن لا يلتقطها، و إذا لم تكن في الحرم و التقطها، فإذا وجد صاحبها فالاحوط وجوباً اعطائه عوضها.
مسألة ٢٥٨١: إذا وجد شيئاً، و كان له علامة، يمكن من خلالها الوصول الى صاحبها وجب عليه الاعلام حتى و ان علم أن صاحبها كافر ذمي، أو مسلم غير امامي، هذا إذا كان قيمة اللقطة ٦/ ١٢ حمصة من الفضة، و كيفية الاعلان، هو أن يعلم مرتين في كل يوم، هذا في الاسبوع الاول، ثم الى مدة شهر، في كل اسبوع مرة واحدة، ثم الى سنة في كل شهر مرة واحدة، و يشترط أن يكون الاعلام في محل اجتماع الناس، و في المجامع العامة، و هذا من باب المثال، و يكفي التعريف العرفي.
مسألة ٢٥٨٢: لا يجب على الشخص الملتقط التعريف مباشرة بنفسه، بل يجوز ان يضع مكانه نائباً يطمئن به.
مسألة ٢٥٨٣: إذا عرّف اللقطة سنة كاملة، و لم يجد صاحبها، جاز له تملكها، بقصد اعطائه عوضها إذا وجده، أو أن يحفظها له امانة، الى أن يجده، و لكن الاحوط استحباباً أن يتصدق بها عن نية صاحبها، أو أن