منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧١ - قرائت
كان عمداً و كذا أعاد الصلاة ان كان جهلًا.
مسألة ١٠٧٢: من قطع بعض ابهامه يضع ما بقي منه، و ان لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه، و إذا قطعت جميعها وضع ما بقي منها و ان لم يبق منها شيء، وضع ما بقي من الرجل، و الافضل وضع مكان ابهامه المقطوع على الأرض.
مسألة ١٠٧٣: الاحوط وجوباً كون السجود على الهيئة المعهودة، فلا يكفي وضع المساجد السبعة بأي هيئة كانت كما إذا الصق صدره و بطنه بالارض، أو مدّ رجله، حتى مع صدق السجود في الجملة.
مسألة ١٠٧٤: يشترط فيما يصح السجود عليه الطهارة، نعم يصح وضع التربة مثلًا على الفراش النجس و كذا إذا كان أحد طرفي التربة نجساً و قد وضع جبهته على الطاهر.
مسألة ١٠٧٥: من كان بجبهته و حل فإن لم يستوعبها و أمكنه السجود على الموضع السليم وجب ذلك و إذا لم يتمكن من ذلك، حفر حفرة، ليقع السليم على الأرض.
مسألة ١٠٧٦: إذا استوعب الدمل تمام الجبهة، سجد على أحد جنبيه، و الاحوط استحباباً تقديم الأيمن على الأيسر و إذا لم يتمكن ايضاً سجد على ذقنه، و إذا لم يتمكن ايضاً فبأي مكان من الوجه، أو على مقدمة الرأس، و الاحوط وجوباً الانحناء و السجود على حاجبيه و إذا لم يتمكن فعلى انفه، و إذا لم يتمكن ايضاً سجد على أي مكان أمكنه.
مسألة ١٠٧٧: من لم يستطع الانحناء للسجود، انحنى بقدر الإمكان و رفع ما يصح عليه السجود و وضعه على شيء رفيع و يضع عليه جبهته، بحيث يصدق عليه السجود، و وضع سائر مساجده في محالها.
مسألة ١٠٧٨: من لم يتمكن من الانحناء اصلًا، وجب عليه الجلوس