منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩١ - ١ - منفعت كسب
احكام الزكاة
مسألة ١٨٦٥: تجب الزكاة في تسعة اشياء: ١- الحنطة. ٢- الشعير ٣- التمر ٤- الزبيب ٥- الذهب ٦- الفضة ٧- الابل ٨- البقر ٩- الغنم فمن ملك احد هذه الاشياء بالشرائط التي ستذكر فيما بعد وجب عليه الزكاة.
مسألة ١٨٦٦: الأحوط وجوب الزكاة في السلت هو كالشعير في طبعه، و برودته، و كالحنطة في ملاسته، و العلس الذي هو كالحنطة، الذي يأكله اهل صنعاء.
شرائط وجوب الزكاة
مسألة ١٨٦٧: تجب الزكاة، إذا وصلت الى حد النصاب كما سيأتي، و كان المالك بالغاً، عاقلًا، حراً، غير محجور عليه.
مسألة ١٨٦٨: إذا ملك الابل و البقر و الغنم، و الذهب و الفضة، احد عشر شهراً، فقد استقر ذمته وجوب الزكاة في أول الشهر الثاني عشر، اما في السنة الثانية فيعطي الزكاة بعد انتهاء اثنا عشر شهراً، من السنة الاولى و هكذا فيما بعد.
مسألة ١٨٦٩: إذا بلغ مالك الابل أو البقر أو الغنم، أو الذهب، أو الفضة اثناء السنة، حسب أول سنته عن اول بلوغه.
مسألة ١٨٧٠: يستقر وجوب زكاة الحنطة و الشعير، إذا اطلق عليها انهما حنطة أو شعير، أما الزبيب، فعند انعقاده بحيث يطلق عليه انه حصرم على الاحوط، اما التمر، فعندما يصفر لونه أو يحمر، على الاحوط، اما وقت وجوب أداء زكاة الحنطة أو الشعير، فعند تصفية الغلّة، و في التمر