منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٩ - اجير گرفتن براى نماز
٩- التقيّؤ
مسألة ١٦٦٠: إذا تقيّء الصائم عمداً بطل صومه، حتى و ان كان لضرورة، اما التقيء سهواً، أو قهراً فلا اشكال به.
مسألة ١٦٦١: إذا أكل بالليل و هو يعلم أنه يتقيّأ بالنهار قهراً، فالأحوط وجوباً القضاء.
مسألة ١٦٦٢: إذا امكنه مسك نفسه عن التقيء وجب عليه ذلك، الّا إذا كان في ذلك مشقة عليه و ضرر.
مسألة ١٦٦٣: إذا دخلت ذبابة في حلق الصائم، وجب اخراجها و لا يبطل صومه بذلك، اما إذا علم بانه سيتقيء إذا اخرجها، فلا يجب عليه اخراجها، و صح صومه.
مسألة ١٦٦٤: إذا اكل شيئاً سهواً، و قبل وصوله الى الحلق تذكر صومه، فإذا امكن اخراجه وجب ذلك.
مسألة ١٦٦٥: يجب على الصائم عدم التجشؤ إذا أيقن من خروج الطعام من أحشائه و بخلافه جاز له ذلك.
مسألة ١٦٦٦: إذا أخرج بالتجشؤ شيء من الطعام ثمّ أعاده صحّ صومه، و إذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه.
أحكام مبطلات الصوم
مسألة ١٦٦٧: المفطرات المذكورة انما تبطل الصوم إذا وقعت على وجه الاختيار، و العمد، و لا تبطل إذا لم تكن عمداً، نعم الجنب إذا قام حتى الفجر و على تفصيل مرّ في ١٦٣٩، بطل صومه.
مسألة ١٦٦٨: إذا اتى الصائم باحدى المفطرات سهواً، و ظنّ ان صومه يبطل بذلك، فأكل مثلًا، بطل صومه.