منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٢ - احكام اجاره
وصولها الى سن التاسعة هجري، و علامة بلوغ الرجل واحدة من ثلاثة امور: ١- اكمال خمسة عشر سنة قمرية. ٢- انبات الشعر الخشن على العانة. ٣- خروج المني في النوم.
مسألة ٢٢٦٨: انبات الشعر الخشن في الوجه، و على ظهر الشفة و على الصدر، و تحت الابط، و خشونة الصوت و امثال ذلك ليس علامة على البلوغ، الّا إذا علم بالبلوغ يقيناً بواسطة هذه الاشياء.
مسألة ٢٢٦٩: المجنون و السفيه، و هو الذي يصرف ماله، في الاشياء التافهة، لا يجوز لهما التصرف في اموالهما، الّا باجازة الولي، و كذا المفلس الذي حجر الحاكم الشرعي على أمواله.
مسألة ٢٢٧٠: المجنون الادواري، لا يجوز له التصرف في أمواله حال جنونه.
مسألة ٢٢٧١: يجوز للمريض بمرض الموت، النفقة على عياله و ضيوفه و امثال ذلك، دون اسراف، و كذا يجوز له بيع أمواله بالقيمة المتعارفة، أو الايجار كذلك، و كذا يجوز له هبة ماله، أو بيعه بأقل من قيمته و تصح بذلك المعاملة.
أحكام الوكالة
مسألة ٢٢٧٢: الوكالة و هي تفويض امر الى الغير ليعمل له حال كون المولك قادراً على التصرّف كما إذا وكل شخصاً في بيع داره، أو في العقد له على امرأة، و لا يجوز للسفيه التوكيل الّا بإذن وليه.
مسألة ٢٢٧٣: لا يلزم في الوكالة انشاء صيغة التوكيل، بل إذا انشأ قولًا دل على المقصود صحّ ذلك كما إذا اعطى شخص ماله لشخص ليبيعه