منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٢ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
عادلان برؤيته من البارحة، وجب القضاء.
مسألة ١٧٤٩: إذا رؤي الهلال في بلد، لا يكفي في الحكم على وجوده في البلاد الاخرى، الّا إذا كان البلدان متقاربان، أو علم اتحاد الافق.
مسألة ١٧٥٠: إذا شك في ان هذا اليوم، هل اليوم الآخر من رمضان، أم الاول من شهر شوال، وجب عليه الصوم، و إذا تبين له قبل المغرب، كونه عيداً، وجب الافطار.
مسألة ١٧٥١: المحبوس الذي لا يتمكن من معرفة رمضان، وجب عليه العمل على طبق الظن، و إذا لم يمكنه ذلك ايضاً، صام أي شهر من اشهر السنة، و صحّ منه ذلك، و في السنين القادمة، يجب على الصيام بعد كل احد عشر شهراً.
الصيام المحرم و المكروه
مسألة ١٧٥٢: يحرم صيام يومي العيدين أي الفطر و الأضحى، و كذا يحرم صوم يوم الشك على انه من رمضان.
مسألة ١٧٥٣: يحرم الصوم المستحب للمرأة، إذا كان ينافي حق الزوج، و الأحوط استحباباً الاستئذان منه، و ان لم يكن منافياً لحقه.
مسألة ١٧٥٤: يحرم صوم الولد إذا كان في ذلك أذى لوالديه أو جده.
مسألة ١٧٥٥: إذا صام الولد دون إذن والديه، و في اثناء النهار نهي عن الصوم شفقة عليه، وجب الافطار.
مسألة ١٧٥٦: إذا اعتقد عدم الضرر في الصوم و قال الطبيب فيه ضرر، وجب الصوم، و إذا ظن الضرر أو اعتقده وجب الافطار، حتى و ان قال الطبيب ليس فيه ضرر، و إذا صام بطل صومه، الّا إذا صام بنية القربة