منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٩٣ - مسائل مربوط به بانكها
الطلاق على مذهبه، و يجوز للشيعي أن يتزوّجها بقاعدة الإلزام بعد عدّتها.
السادس: يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره، و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوّج المرأة الحنفية المطلّقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام.
السابع: لو حلف السنّي على عدم فعل شيء و إن فعله فامرأته طالق و اتّفق انه فعل ذلك الشيء فعندئذ تصبح امرأته طالقاً على مذهبه فيجوز للشيعي أن يتزوّجها بعد عدّتها، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا، و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً.
الثامن: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه و إن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملًا على الوصف المذكور.
التاسع: لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي و عليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً ثم انكشف ان البائع الشافعي مغبون فللشيعي الزامه بعدم حقّ الفسخ له.
العاشر: يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلف أن يكون المسلم فيه موجوداً، و لا يشترط ذلك عند الشيعة، و عليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئاً سلماً و لم يكن المسلم فيه موجوداً جاز له إلزامه ببطلان العقد، و كذلك لو تشيّع المشتري بعد ذلك.
الحادي عشر: لو ترك الميّت بنتاً سنّية و أخاً و افترضنا ان الأخ كان شيعيّاً و تشيّع بعد موته جاز له أخذ ما فضل من سهل الإرث من التركة تعصيباً بقاعدة الإلزام و إن كان التعصيب باطلًا على المذهب الجعفري، و من هذا القبيل ما إذا مات و ترك اختاً و عمّاً أبويّاً، فإن العم إذا كان شيعيّاً أو