منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٢ - فروش طلا ونقره به طلا و نقره (صرف)
مسألة ٢٢١٣: إذا تمت مدة الاجارة، و قبض المستأجر العين المستأجرة ثم تبين بطلانها، وجب على المستأجر اعطاء اجرة المثل، فمثلًا إذا استأجر الدار في السنة بمائة درهم، و تبين بطلان الاجارة، و كانت الاجرة المتعارفة، خمسين درهماً، وجب على المستأجر اعطاء خمسين درهماً، و إذا كانت بمائتي درهم، وجب اعطاؤه مائتي درهم، و كذا اذا تبين في اثناء مدة الاجارة بطلانها، وجب اعطاء اجرة المثل في تلك المدة.
مسألة ٢٢١٤: إذا استؤجر الحيوان لحمل متاع قابل للكسر، فوقع الحيوان و انكسر المتاع لم يضمن صاحب الحيوان، اما إذا وقع الحيوان فانكسر المتاع لأجل ضرب الحيوان و ما اشبه فصاحبه ضامن.
مسألة ٢٢١٥: إذا أجرّ شيئاً فتلف، فإذا لم يكن المستأجر مقصراً في حفظها، أو لم يكن قد انتفع منها بأكثر من الزائد، لم يضمن، و كذا إذا اعطى القماش للخياط ليخيطه، فتلف، فإذا كان مقصراً فيضمن و الّا فلا.
مسألة ٢٢١٦: الصانع إذا اخذ شيئاً ليصنعه، فأتلفه ضمنه.
مسألة ٢٢١٧: إذا اخذ القصاب الحيوان ليذبحه، فقطع رأسه، فحرم، وجب عليه اعطاء ثمنه لمالكه، سواء كان ذبحه له مجاناً أم باجرة.
مسألة ٢٢١٨: إذا اجرّ حيواناً، و عين للمستأجر مقدار الحمل عليه، فحمل عليه اكثر مما اتفق عليه، فمات، أو عاب، ضمنه، و كذا اذا لم يتفقا على مقدار الحمل، فحمّله اكثر من المتعارف، فمات أو عاب، وجب في الحالتين اعطاء اٌجرة الحمل الزائد.
مسألة ٢٢١٩: الختّان غير ضامن إذا كان بإذن الولي، و لم يتجاوز الحد، أما إذا تجاوز الحد فمات أو تضرر ضمن.
مسألة ٢٢٢٠: الطبيب ضامن إذا باشر العلاج بنفسه، فمات أو تضرر المريض، أما إذا وصف له الدواء الفلاني، أو قال انه نافع للمرض الفلاني،