منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٣ - فروش طلا ونقره به طلا و نقره (صرف)
أو قال دواؤك كذا فشربه المريض لم يضمن.
مسألة ٢٢٢١: إذا قال الطبيب للمريض أو لوليّه، انني غير ضامن، فمات المريض، لم يضمن إذا لم يقصر في العلاج.
مسألة ٢٢٢٢: يجوز للمؤجر و للمستأجر، فسخ عقد الاجارة، مع رضايتهما، و كذا اذا اشترطا في العقد، أن يكون حق الفسخ لاحدهما أو لكليهما، جاز لهما الفسخ.
مسألة ٢٢٢٣: إذا تبين للمؤجر أو المستأجر كونه مغبوناً، فإذا لم يكن متلفتاً لذلك حال العقد، جاز له فسخ عقد الاجارة، اما إذا اشترط في ضمن العقد على قبول الاجارة، حتى ولو كان مغبوناً، لا يحق له حينئذٍ فسخ المعاملة.
مسألة ٢٢٢٤: إذا اجرّ شيئاٍ، و قبل تسليمه للمستأجر، غصبه غاصب، جاز للمستأجر فسخ عقد الاجارة، و استرجاع ماله، أو ابقاء عقد الايجار، و اخذ الاجرة من الغاصب، بمقدار الاجرة المتعارفة، فإذا كان قد استأجر الحيوان في الشهر بعشرة دراهم، و قد غصبه الغاصب عشرة ايام، و الاجرة المتعارفة في عشرة ايام، خمسة عشر درهماً، جاز للمستأجر ان يأخذ من الغاصب خمسة عشر درهماً.
مسألة ٢٢٢٥: إذا استأجر عيناً و قبضها، فغصبت بعد ذلك، لم يجز له فسخ الاجارة، نعم له حق اخذ اجرة المثل من الغاصب،
مسألة ٢٢٢٦: إذا باع للمستأجر العين المستأجرة قبل تمام مدة الايجار، لم تبطل الاجارة، و وجب على المستأجر اعطاء الاجرة الى تمام المدة، و كذا اذا باعها لمشترٍ غيره، و كان المشتري عالماً بالاجارة.
مسألة ٢٢٢٧: إذا خربت العين المستأجرة، قبل ابتداء مدة الاجارة، بحيث لم يمكن الانتفاع بها اصلًا، أو ليست قابلة للانتفاع بها للجهة