منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٧ - لباس نمازگزار
و الائمة :.
مسألة ٨٩٤: يجوز الصلاة مقدماً على قبرهم ان فصلّ بينه و بين قبورهم بجدار و ما اشبه المانع من صدق التهتك بخلاف فصل مثل الصناديق و الضرائح و ما يضع على القبور من الاقمشة.
الشرط الثامن
ان لا يكون في مكان المصلّي نجاسة سارية الى بدنه أو ثوبه و ان لا يكون مسجد الجبهة نجساً مطلقاً حتى اليابس منه بل الاحوط استحباباً طهارة مكان المصلّي.
الشرط التاسع
مسألة ٨٩٥: الاحوط استحباباً ان تكون المرأة عقيب الرجل بأن تعقب مسجد جبهتها عن موضع قيام الرجل.
مسألة ٨٩٦: لو صلّى الرجل محاذياً للمرأة أو تقدّم عليها و دخلا في الصلاة معاً فصلاتهما صحيحة ان لم يكن الفصل بينهما اقل من شبروان كان مكروهاً، نعم لا يبعد بطلان الصلاة لو كان الفصل بينهما اقل من شبر.
مسألة ٨٩٧: لو فصل بينهما بجدار او شيء آخر بما لا يرى كل منهما للآخر أو كان الفصل بينهما بعشرة اذرع تقريباً ترتفع الكراهة و لو صلت محاذياً او متقدمة على الرجل و كذا لو كان احدهما في مرتفع على قدر لا يصدق انها محاذية له أو متقدمة عليه.
الشرط العاشر
ان لا يكون موضع الجبهة ارفع أو أخفض من موضع الرجل بقدر