منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٣ - احكام وضو
مسألة ٣١٥: المسلوس أو المبطلون الذي لا يستطيع ان يمسك نفسه حين خروج البول أو الغائط و كان يعسر عليه الوضوء بعد كل ابطال فإن كان يمكنه اداء بعض الصلاة بالوضوء الصحيح وجب عليه الوضوء لكل صلاة مرة واحدة.
مسألة ٣١٦: المسلوس أو المبطون الذي لا يمكنه اتيان الصلاة بوضوء صحيح ولو جزءاً منها فالأحوط وجوباً ان يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة.
مسألة ٣١٧: من كان مصاباً بمرض لا يمكنه منع خروج الريح منه وجب عليه العمل حسب وظيفة المبطون.
مسألة ٣١٨: المسلوس أو المبطون يجب ان يتوضأ لكل صلاة و يشتغل بها فوراً لكن لا يجب ان يتوضأ لاتيان السجدة المنسية أو التشهد المنسي فيما إذا كان يأتي بها عقيب صلاته فوراً اما الصلاة الاحتياط فالأحوط اعادة الوضوء لها.
مسألة ٣١٩: المسلوس الذي يقطر منه البول باستمرار يجب عليه التحفظ من تعدي البول الى المواضع الاخرى من بدنه بأن يضع كيساً فيه قطن أو شيء آخر حول مخرج البول و الأحوط وجوباً غسل مخرج البول قبل كل صلاة و الأحوط استحباباً تطهير الكيس كذلك و ايضاً يلزم على المبطون التحفظ من تعدي غائطه بمقدار الصلاة مع الامكان و الأحوط وجوباً تطهير مخرج الغائط لكل صلاة ان لم يستلزم ذلك العسر و الحرج.
مسألة ٣٢٠: المسلوس و المبطون ممن لا يمكنه منع خروج البول أو الغائط ان امكنه ان يمسك نفسه بمقدار اداء الصلاة لزم ذلك و ان تكلّف لذلك ببذل المال بل ان كان مرضه بحيث تسهل معالجته فالأحوط وجوباً المبادرة الى المعالجة.
مسألة ٣٢١: لا يجب على المسلوس او المبطون قضاء الصلوات التي