منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٤ - دستور نماز آيات
مسألة ١٦١٩: الأحوط وجوباً عدم ايصال الغبار الغليظ، و دخان التبغ الى الحلق.
مسألة ١٦٢٠: إذا لم يتحرز عن الغبار و البخار و امثال ذلك، فدخل الحلق، صحّ صومه، إذا كان واثقاً أو مطمئناً بعدم الوصول الى الحلق، و مع عدم الوثوق فالأحوط وجوباً القضاء.
مسألة ١٦٢١: إذا نسي كونه صائماً، فلم يتحرز، فوصل الغبار الى حلقه، أو دخل دون اختيار، لم يبطل صومه، و إذا امكن اخراجه وجب ذلك.
٦- غمس الرأس في الماء
مسألة ١٦٢٢: إذا غمس الصائم رأسه في الماء عمداً، بطل صومه، حتى و ان بقي بدنه خارج الماء، و لا يبطل الصوم بغمس البدن في الماء، إذا كان الرأس خارجه، أو بعض رأسه.
مسألة ١٦٢٣: إذا غمس رأسه على دفعتين أو اكثر لم يبطل صومه.
مسألة ١٦٢٤: إذا شك في انغماس تمام الرأس في البدن، لم يبطل صومه.
مسألة ١٦٢٥: إذا غمس الرأس في الماء و بقي شعره خارجه بطل صومه.
مسألة ١٦٢٦: الأحوط وجوباً عدم غمس الرأس في الماء المضاف، و إذا غمس رأسه في المائع لم يبطل صومه، لكن الأحوط استحباباً عدم غمسه فيه.
مسألة ١٦٢٧: إذا وقع الصائم في الماء قهراً، و انغمس تمام رأسه، أو نسي كونه صائماً، فغمس رأسه، صحّ صومه.