منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٢٠ - نماز مسافر
فرق بين ان يكون السكر قد حصل بفعله و اختياره ام لا؟ و كذا لا فرق بكون السكر بطريقة محللة أم محرمة، كشرب الخمر مثلًا، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه، و الصبي حال صباه، و لا الكافر حال كفره، و كذا لا قضاء على الحائض و النفساء، و يجب على المرتد بعد التوبة قضاء ما تركه حال ارتداده، حتى و ان كان مرتداً ملياً على الأقوى و الأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان ذلك بفعله.
مسألة ١٣٧٩: إذا علم بعد خروج الوقت ببطلان صلاته، لفقدان جزء أو شرط، وجب القضاء.
مسألة ١٣٨٠: لا تجب الفورية في القضاء، الّا اذا عُدّ ذلك تسامحاً و تساهلًا في أداء الواجب.
مسألة ١٣٨١: يجوز لمن عليه القضاء، الإتيان بالنوافل.
مسألة ١٣٨٢: إذا احتمل وجوب القضاء عليه، أو احتمل بطلان صلواته السابقة، فالأحوط استحباباً قضاؤها.
مسألة ١٣٨٣: يجب في قضاء اليومية الترتيب، إذا كانت مرتبة بالأصل، كالظهرين و العشاثين، و لا يجب الترتيب في غير ذلك.
مسألة ١٣٨٤: لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية، لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى اليومية، فيجوز قضاء صلاة الآيات و بعدها فريضة، و كذا العكس.
مسألة ١٣٨٥: لو نسي الترتيب بين الصلوات التي فاتته، فالأحوط استحباباً القضاء على نحو يحصل اليقين بالترتيب، فمثلًا إذا وجب عليه قضاء الظهر و المغرب، و لم يعلم السابقة، فالأحوط الأتيان بالمغرب ثم الظهر ثم المغرب، أو الظهر ثم المغرب ثم الظهر، أما إذا فاتته صلوات كثيرة، و قد نسي ترتيبها، و كان في قضائها مرتبة مشقة عليه فلا يلزم حينئذٍ الترتيب