المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩ - البحث في الثوب المكفوف بالحرير
- لعدم وروده إلّافي خبرٍ ضعيف، فإنّ كلّ ذلك لأجل الاقتصار فيما خالف العمومات الناهية على القدر المتيقّن في الخروج منها- لما قد عرفت منّا بأنّ العمومات غير شاملة لمثلها، إمّا لعدم صدق اللّبس عليها، وإمّا لعدم كونه حريراً خالصاً، ولا دليل لنا على المنع إلّاأن يبلغ حدّ صدق اللّبس من جهة السعة، وحينئذٍ لايجوز.
ولا يعارض ما ذكرنا دعوى انجبار ضعف حديث عمر بالشهرة في التحديد بالأربع.
لأنّ اخبارنا قد جعل الملاك في صدق اللّبس، فتكون هذه الأخبار بمنزلة الأخبار المعلّلة التي تقدّم على غيرها التي لا تعليل فيها.
مضافاً إلى منع الانجبار، لعدم معلوميّة استناد فتواهم بمثل هذا الخبر وأضرابه، بل لعلّهم استندوا في العمل بأدلّة اخرى ثابتة عندهم.
فبناءً على ما ذكرنا يجوز استعمال الحرير المحمول أو الموضوع على اللّباس وبعض الأجزاء الصغار، أو الملفوف والمشدود- كخرق الجبيرة، وعصائب الجروح والقروح- وحفيظة المسلوس والمبطون والموضوع في البواطن- كخرقة المستحاضة، أو ما يجعل على الفتق وغيرها، فاللّبنة والكفّ بالأزيد من الأربع وغيرهما على حدٍّ سواء في الجواز كما لايخفى.
وهكذا ثبت وظهر جواز لبس الألبسة التي تكون قياطينها حريراً كمثل العباء.
نعم، لايجوز استعمال الحرير في مثل البطانة للقميص، أو إذا كان جزءاً