المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٣ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
منها: الخبر الذي رواه زياد بن المنذر، عن أبي جعفر ٧، قال:
«سأله رجلٌ وأنا حاضر، عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح، ويلبس قميصه فوق الإزار فيُصلّي وهو كذلك؟
قال: هذا عمل قوم لوط.
قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟
قال: هذا من التجبّر»، الحديث [١]
وأمّا كراهة التوشّح فوق القميص فبدلالة أخبار كثيرة: منها: الخبر الذي رواه أبو بصير [٢]
ومنها: الخبر الذي رواه الهيثم بن واقد [٣]
حيث جاء فيه:
«إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنّه من فعل الجبابرة. ومنها: الخبر الذي رواه يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه ٨:
«أنّه سأل ما العلّة التي من أجلها لا يُصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟
فقال: لعلّة الكبر في موضع الاستكانة والذلّ» [٤]
ويتأكّد الكراهة للإمام بدلالة الخبر الذي رواه عمّار، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سئل عن الرجل يومّ بقومٍ، يجوز له أن يتوشّح؟
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤ و ١ و ١٠ و ١١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤ و ١ و ١٠ و ١١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤ و ١ و ١٠ و ١١.
[٤] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤ و ١ و ١٠ و ١١.