المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣١ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
ويُكره أن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصَّماء.
وفاقاً للمشهور، كما في «الحدائق»، تمسّكاً بالخبر المروي عن أبي بصير- حسبما نقله «الكافي»-، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا ينبغي أن تتوشّح بإزارٍ فوق القميص وأنت تُصلّي، ولا تتّزر فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زيّ الجاهلية» [١]
وقد نقل الشيخ الطوسي الخبر في «التهذيب» مقتصراً فيه بذكر (التوشّح) دون ذيل الخبر، ولذلك قد استشكل صاحب «المدارك» على المشهور بعدم دلالة الخبر عليه، مع أنّك قد عرفت دلالة الخبر الذي رواه الشيخ الكليني على المقصود، وهو رحمه الله أضبط في رواية الحديث من الشيخ رحمه الله.
هذا، وقد يدلّ بعض الأخبار على عدم الكراهة، كما في الخبر الذي رواه البجلي بقوله:
«رأيت أبا جعفر الثاني ٧ يُصلّي في قميصٍ وقد اتّزر فوقه بمنديل، وهو يُصلّي» [٢]
كما روى موسى بن عمير بن بزيع:
«قلت للرضا ٧: أشدُّ الإزار والمنديل فوق قميص في الصلاة؟
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٦.