المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨١ - الصلاة فيما يستر ظهر القدم وما لا يستر
نعم، هذا التعميم- أي يشمل كلّ ما يستر به ظهر القدم- ورد في كلام الماتن والفاضل في بعض كتبه، والشهيد، والمحكي عن «السرائر».
القول الثاني: هو الكراهة، كما عن العلّامة في بعض كتبه، والمحقّق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني وسبطه والكاشاني وفي «المبسوط» و «الوسيلة» و «المصباح»، لكن مع عدم التعميم في الثلاث الأخيرة، بل اختصاصه بالشمشك والنعل السندي.
القول الثالث: الجواز، من غير تعرّض للكراهة، وهو عن «مجمع البرهان» و «البحار» و «الكفاية»، بل وفي «الروضة» أنّ الجواز قويّ متين. ولم يتعرّض له الشهيد في «الدروس»، بل وضعّف الشهيد رحمه الله في «الذكرى» ما في «المعتبر» من المنع، بل عليه أكثر المتأخّرين مثل صاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» والسيّد في «العروة» وكلّ من أصحاب التعليق، وإنْ مال بعضهم على قبول الكراهة كما هو الأقوى لو لم يثبت المنع، خصوصاً في الشمشك- بل النعل السندي- لتنصيص بعض القدماء بهما بالخصوص في المنع.
والدليل على الحكم بالمنع- هو الذي أشار إليه في «المعتبر»- عدّة امور:
عدم مشاهدة النبيّ ٦ والصحابة والتابعين يصلّون فيهما.
وقوله ٦: «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» [١]
والمرسل المروي في «الوسيلة» لابن حمزة حيث قال: «وروي أنّ الصلاة
[١] كنز العمّال: ج ٤، حديث ١١٩٦.