المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٠ - الصلاة فيما يستر ظهر القدم وما لا يستر
السادسة: لاتجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساقٌ كالخفّ والجورب، ويستحبّ في النعل العربيّة.
والشَمشَك- كما في «مجمع البحرين»- هو بضمّ الأوّل وكسر الثاني، ولكن جاء في «كشف اللّثام»: ولعلّه ليس بصواب، فالصحيح هو ضمّ الأوّلين وسكون الثالث.
قيل: إنّه المشابه للبغداديّة، بل في «الجواهر» إنّه المسمّاة الآن باليمني، بل أضاف إليه بعض مثل صاحب «كشف اللّثام» النعل السِّندي. وانحصر المنع بها.
والأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأوّل: الحرمة كما هو ظاهر الماتن، ونسب ذلك إلى أكثر القدماء، كما في «المفاتيح»، وإلى كبراء الأصحاب كما في «جامع المقاصد»، بل الأشهر كما في «البيان»، بل المشهور كما في «المسالك» و «الروضة»، وحكاه الفاضلان وغيرهما عن الشيخين في «المقنعة» و «النهاية»، وفي «المدارك» زيادة ابن السّراج والسَّلار، مع إضافة النعل السندي.
نعم نُقل عن السّلار استثناء لبسه حين الصلاة على الموتى، ولا يظهر النهي إلّا عنهما بخصوصهما.
ولعلّ الوجه فيه كان لخصوصيّة فيهما- كما في «الجواهر»- وهي أنّهما تمنعان عن الاعتماد على الرجلين حين القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود.