المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٥
وتكره الصلاة في الحمّام.
على المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل في «الخلاف» و «الغنية» الإجماع عليه.
والدليل عليه ورد النهي عنها، كما في الخبرين المرسلين المرويّين عن عبداللَّه بن الفضل، وابن أبي عُمير، بل في «مصباح الفقيه» أنّ الشيخ الصدوق رواهما مسنداً بسنده عن عبداللَّه بن الفضل في «الخصال» بتفاوتٍ يسير، كما نشير إليه، والخبر هو:
عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«عشرة مواضع لا يُصلّى فيها: الطين، والماء، والحمّام، والقبور، (لم ترد هذه اللفظة في نقل الصدوق، بل جاء بدله ووادي ضجنان) ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج» (١)
مضافاً إلى الحديث النبويّ المروي عن طريق العامّه من أنّ النبيّ ٦ نهى من سبعة منها الحمّام (٢)
وحديث عبيد بن زرارة، قال:
«سمعت أبا عبداللَّه ٧ يقول: الأرض كلّها مسجد، إلّابئرٌ غائط أو مقبرة» (أو حمّام في رواية اخرى) (٣)
._____________________________________
(١) الوسائل: الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦.
(٢) كنز العمّال: ج ٤/ ص ٧٤ الرقم ١٤٨٣.
(٣) الوسائل: الباب ٣١ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.