المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٠ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
البالغين، إلّابواسطة وجود الرجل والمرأة في النصوص حيث لا يطلق إلّاعلى البالغين، حسب ادّعاء صاحب «الجواهر».
ولكنّ الجواب هو: إنّه لا يمكن الالتزام بذلك في جميع الموارد، لوضوح أنّ أدلّة الشكوك ونصوصها لم يرد فيها بيان أحكامها، إلّاببيان أنّ الرجل يشكّ بين الثلاث والأربع مثلًا، فكما أنّ ذكر الرجل لا خصوصيّة فيه، لإسراء الحكم إلى المرأة- وكان ذكره من باب التغليب تعظيماً كما في هذه الموارد، أو تغليباً في الكمّية إذا كان العدد للرجل مثلًا أزيد من المرأة، كما في بعض الموارد- هكذا يكون في المقام من أنّ ذكر الرجل والمرأة كان من باب التغليب- بحسب المعمول حيث أنّ أكثر المصلّين من البالغين من الرجال والنساء- لا لخصوصيّة في طبيعة الرجوليّة والانوثية، ولذلك لم يقل أحدٌ بأنّ الشكّ العارض في ركعات صلاة الصبيّ والصبيّة من الشكوك الصحيحة، ليس حكمه حكم شكّ البالغين، بل يلتزمون بوحدة الأحكام لهما بمثل ما يلتزمون في البالغين، مع أنّ الدليل في المقام ليس إلّاتلك النصوص، وليس هذا إلّالأنّهم يستفيدون منها كون ذلك من جهة طبيعة ذات الصلاة، وكان هذا هو الأصل إلّاما خرج بالدليل.
وعليه، فما ذكر صاحب «الجواهر» لا يكون قابلًا لأن نستدلّ به، كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى القول المشهور، حيث خصّوا الحكم بالبالغين، مع أنّك قد عرفت صحّة إطلاق لفظ (البنت) على غير البالغة، وصحّة إطلاق الرجل على من كان أقلّ من البلوغ بأيّامٍ قلائل.
نعم، لو لم نقل بتماميّة تلك الأدلّة، وقلنا بإجمال النصوص في حقّ غير