المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٥ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
الإحرام منهما معاً حقيقيّة في زمان واحد، كما أنّ حمل أخبار الباب عليه، حملٌ على الفرد النادر، فلابدّ من فرض عدم التقارن، فاستناد البطلان إلى اللّاحقة دائماً لا إليهما.
وفيه: إنّ كون المستفاد من النصوص هو المانعيّة مطلقاً أوّل الكلام، كما سيأتي، وإلّا لما بقي لهذه الأدلّة وجه، وعليه فإنّه يمكن دعوى أنّ المانعيّة في التقارن مسلّم دون غيره، فحينئذٍ لو انعقدت الصلاة صحيحة، ثمّ حدثت المحاذاة أو التقدّم، فإنّها توجب بطلان اللّاحقة.
وكون الحمل على الحقيقي حملٌ على الفرد النادر، فيكون الحكم بالبطلان بمقتضى السبق واللّحوق.
مدفوعٌ، بأنّه ليس المراد من التقارن هو الحقيقي منه، حتّى يكون نادراً، بل المراد هو المعيّة العرفيّة وهي حاصلة بالسبق واللّحوق في الجملة، حيث أنّ الفرد الذي يطلق عليه التقارن، يكون المراد منه هو المقابل للمتأخّر بركعة أو أقلّ ونظائرها.
وأمّا ما مثّل بالاقتراب وحصول التقارن في إدامة الصلاة، بعد الفصل بشبر ابتداءً، حيث حكم بالبطلان على كليهما.
ففيه إنّه فرع إثبات أنّ المحاذاة مطلقاً مانعٌ، وإلّا فيترتّب الحكم على من أوجد هذا التقارب، وإن كان مستنداً إليهما، فإنّه يحكم ببطلان صلاتيهما، وإلّا بما هو المستند إليه.
الوجه الثالث: أنّ الأخبار ظاهرة في المنع عن الصلاة التي وجدت مع