المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٥ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
«قد سأل أخاه ٧ عن الدراهم والحجرة فيها التماثيل، أيُصلّي فيها؟
قال: لا تُصلّي في شيءٍ منها» [١]
ولكنّ الإنصاف وجود الكراهة في استصحاب الخاتم حين الصلاة مع ما فيه من التماثيل ولو كانت مستورة، وذلك لما دلّ عليه الأخبار المطلقة الناهية عنه، مثل الخبر الذي رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّه سأل عن الدراهم السود تكون مع الرجل، وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟
فقال: ما أشتهي أن يُصلّي ومعه الدراهم التي فيها التماثيل.
ثمّ قال: ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى وهي معه، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة» [٢]
بل وكذا يستفاد الحكم من الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في «الخصال» بسنده عن عليّ ٧، في حديثٍ، قال:
«ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان، أو في ثوبٍ إذا ضاق ويجعلها في ظهره» [٣]
وتخفّ الكراهة إذا اضطرّ إلى استصحاب مثل هذه الدراهم المصوّرة معه بجعلها خلفه في الهميان المشدود على بطنه، وأن لا يجعلها أمامه وبين يديه
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢١.
[٢] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٥.