المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٥ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليَّ فأغلسه قبل أن اصلّي فيه؟
فقال أبو عبداللَّه ٧: صلّي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أنّه نجّسه» [١]
. ومنها: الخبر الصحيح الذي رواه العلّامة المجلسي بإسناده عن الصادق ٧:
«عن الصلاة في ثوب المجوس؟ قال: يرشّ الماء» [٢]
حيث يعلم أنّ الرشّ لم يكن لأجل التطهير. ومنها: الخبر الذي رواه معاوية بن عمّار، في الصحيح، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الثياب السابرية تعملها المجوس، وهم أخباثٌ يشربون الخمر، ونسائهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها؟
فقال: نعم.
قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخطته، وفتلت له أزراراً ورداءً من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما اريد، فخرج فيها إلى الجمعة» [٣]
هذا، فضلًا عن دليل الاستصحاب الدالّ على عدم نقض اليقين إلّاباليقين، وكذلك أصالة الصحّة مع اعتضادهما بالدليل الاجتهادي المذكور في مقام تلك
[١] الوسائل: الباب ٧٤ من أبواب لباس النجاسات، الحديث
[٢] الوسائل: الباب ٧٣ من النجاسات، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٧٣ من النجاسات، الحديث ١.