المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٧ - في كراهة صلاة الرجل عارياً
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» [١]
قال الكليني: وقال في رواية اخرى:
«فأمّا الدُّبر فقد سترته الإليتان، وأمّا القبل فاستره بيدك» [٢]
ومنها: الخبر المروي عن عبيد اللَّه الرافقي في حديثٍ عن أبي جعفر ٧:
«إنّه كان يدخل الحمّام فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على تطراف إحليله، ويدعوني فأطلي سائر بدنه»، الحديث [٣]
. ومنها: الخبر المروي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧، قال:
«سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟
قال: لا.
قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليتيه الجُرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟
قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس» [٤]
حيث يظهر منه أنّ الفخذ ليس من العورة، حيث قد قيّده بما (إذا لم يكن عورة)، كما يستفاد منه أنّه إذا كان الموضع من حدود العورة التي يطلق عليه اسمها لايجوز النظر إليه. كما أنّ الظاهر كون المرأة غير زوجيّتها وأمته، إذ يجوز
[١] الوسائل: الباب ٤ من آداب الحمّام، الحديث ٢ و ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من آداب الحمّام، الحديث ٢ و ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من آداب الحمّام، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ١٣٠ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٣ و ٤.