المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٦ - حكم ترك المندوبات
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه ٧: «عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يسلِّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم»[١].
ومنها: صحيحة الفضيل، عن أبي جعفر ٧، قال: «في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى، فيقوم قبل أن يجلس فيهما؟ قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكر حتّى ركع فلميض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس»[٢].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا قمتَ في الرّكعتين من الظهر ومن غيرها، ولم تتشهّد فيهما، فذكرت ذلك في الرّكعة الثالثة قبل أن تركع، فاجلس وتشهّد وقُم فأتمّ صلاتك، وإن لم تذكر حتّى تركع، فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتين بعد التسليم قبل أن تتكلّم»[٣].
ومنها: خبر القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام»[٤].
هذه جملة من الأخبار تدل على كونهما بعد التسليم.
الدليل على القول الثاني: وهو كونهما قبل التسليم في الزيادة والنقصان، الذي لم يعرف قائله كما ادّعاه صاحب «الجواهر» بأَنَّه اعترف بذلك غير واحدٍ ، وهو كما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال:
«قلتُ لأبي جعفر ٧: متى أسجد سجدتي السَّهو؟ قال ٧: قبل التسليم، فإنّك
[١] الوسائل، ج٤ الباب ٧ من أبواب التشهّد، الحديث ٤.
[٢] و (٣) الوسائل، ج٤ ، الباب ٩ من أبواب التشهّد، الحديث ١ و ٣.
[٤] الوسائل، ج٥ الباب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.