المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠ - البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»
تكون متعدّدة وهي الثالثة والرابعة، فإنّهما مشتركتان لكلّ منهما، سواء كان في الإمام أو المأموم، فإنّهما يعملان في صلاتهما كصلاة الانفراد من البناء على الأربع دون الاحتياط كالمنفرد ، والكلام فيه كالكلام في سابقه إذ لا تأثير للعلاقة و تعدّدها في المسألة.
والحاصل: أنّ العلاقة قد تكون بين الإمام والمأموم واحدة، ولكنّها مشتركة بالنظر إلى الإمام والمأموم، كما لو كان الشكّ في المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع، وفي الإمام بين الثلاث والأربع، حيث إنّ المأموم يجب أن يتابع الإمام في نفي الاثنتين قطعيّاً، و هو يكون في شيءٍ واحد ليس إلاّ؛ لأنّ المأموم هنا ليس له نفي عدد قطعيّاً، لأنّ الرابعة التي كانت في طرف الشكّ للإمام كان كذلك طرفاً للمأموم أيضاً ، فالتبعيّة تكون من ناحية واحدة، وهو من المأموم إلى الإمام بنفي الركعة الثانية فقط.في بيان تفصيل المسألة في الشكّ بين الإمام والمأموم
وأُخرى: ما لو كانت التبعيّة من الطرفين، كما عرفت من المثال السابق، من كون الشكّ من ناحية الإمام هو الاثنين والثلاث والأربع، ومن ناحية المأموم هو الثلاث والأربع والخامس، حيث إنّ النفي قد تحقّق من ناحية الإمام قطعيّاً للاثنين، ومن ناحية المأموم كذلك للخامس.
أقول: و بعد الوقوف على حكم المسألة في الشكّ بين الإمام والمأموم، من رجوع كلّ منهما إلى الآخر في الشكّ بين الإمام في الشكّ بين الاثنين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع، أو عكس ذلك، بأن يكون المأموم شكّه بين الاثنين والثلاث والإمام بين الثلاث والأربع وأنّ التبعيّة في النفي كان لواحدٍ منهما وهو الاثنتين في أيّ طرف وقع من الإمام أو المأموم يظهر عدم تماميّة ما حكي عن موجز أبي العبّاس من الفرق بين الصورتين في المثال المذكور، حيث حكم